في تصنيف حلول مناهج الفقه والعلوم الدينية بواسطة (2.2مليون نقاط)

شرح درس الحجب واقسامه علم الفرائض الــحجب في الميراث

شرح درس الحجب واقسامه علم المواريث 

الحجب في الميراث في القانون 

من يحجب ابن العم الشقيق

تعريف الحجب لغة واصطلاحا

الحجب بالشخص

هل الولد يحجب الميراث

هل الابن يحجب الجد من الميراث

حجب الحرمان في الميراث

حالات حجب الأخت الشقيقة

نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول...................ملخص شرح درس الحجب واقسامه علم الفرائض .....

...وتكون اجابتة الصحية هي الأتي 

الدرس السادس:الــحجب في الميراث

الــحجب في الـميراث

يتميز علم الميراث بوجود نظام الحجب بين الورثة ، فقد يؤثر وجود البعض من الورثة على إرث البعض الآخر ، كما قد يحرم البعض منهم من الميراث و يسقط منه بسبب وجود الحاجب الذي حال دون أخذه للميراث.

تعريف الحجب

هو المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. فالحاجب هو من يمنع غيره من الميراث أما المحجوب فهو الممنوع من الإرث .

هذا ، و يجب التمييز بين الحجب بالوصف والحجب بالشخص : فالحجب بالوصف يتعلق بجميع الورثة و هي التي تسمى بموانع الميراث ، فإذا اتصف به أحد الورثة فإنه يحرم من الميراث و لا يؤثر على باقي الورثة خلافا للحجب بالشخص ، فالمحجوب المقصود هنا قد يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان و هو يسري على جميع الورثة أصحاب الفروض وعصبة ماعدا :

- الأبوين (الأب و الأم)

- الزوجين (الزوج و الزوجة)

- الأولاد ( الابن و البنت الصلبية)

فهؤلاء لا يحجبون أبدا. 

أنــواع الـحجب

قسم علماء الفرائض الحجب إلى نوعان : حجب نقصان و حجب حرمان.

أولا: حجب النقصان 

هناك البعض من الورثة يحجبون حجب نقصان و لا يسقطون من الميراث ، فوجود الحاجب معهم أثر على نصيبهم فقط ، فنقلهم من الميراث بالفرض الأكبر إلى الميراث 

بالفرض الأصغر ، و هذا النوع من الحجب يخص أصحاب الفروض : كالأم التي تنزل إلى فرضها الأصغر عند وجود الجمع من الإخوة أو الفرع الوارث، و كالزوج الذي يرث الربع بدلا من النصف عند وجود الفرع الوارث و نفس الأمر بالنسبة للزوجة التي ترث الثمن بدلا من الربع عند وجود الفرع الوارث.

ثانيا: حجب الحرمان

حجب الحرمان هو الذي يحرم الوارث من الميراث و يسقطه بسبب وجود الحاجب أي الواسطة التي أدلى بها إلى الميت.

و هذا ما يظهر أساسا في ميراث الإخوة و الأخوات لأم و في الميراث بالتعصيب ، حيث يحجب القريب من العاصب بالنفس البعيد من العصبة ، أي إذا كان أقرب منه في الجهة أو في الدرجة أو في قوة القرابة .

الورثة الذين يحجبون حجب حرمان و هم :

* الجد يحجب بالأب في أحواله الثلاث : سواء ورث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض و التعصيب ، كما أن الجد القريب يحجب الجد البعيد.

* أما الجدة فإنها تحجب بالأم سواءا كانت من جهة الأم أو من جهة الأب و إن علوا.

أما إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة و الجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما كانت جدة قربى لأم و جدة بعدى لأب ، أي أم الأم و أم الأب (أم الجد) فأم الأم تحجب أم أم الأب.

أو في حالة العكس إذا وجدت الجدة القربى من جهة الأب و البعدى من جهة الأم : كأم الأب و أم الجدة من الأم فهنا لا يسري الحجب في القولان ، فلا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب و إنما يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بُعدها و هذا ما أخذ به المالكية.

أما الجدة التي ليست لها واسطة إلى الميت فهي لا ترث كأم أبي الأم . كما تسقط البعدى بالقريبة من نفس الجهة : كأم الأم و أم أم الأم.

أو من جهة الأب : كأم الأب و أم أمه.

* ابن الابن يحجب بالابن الصلبي فيسقط ابن الابن ، و كل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى 

* أما الإخوة الأشقاء أو الشقيقات أو الأب أو الأم فإنهم يحجبون مطلقا بالفرع الوارث المذكر و بالأب سواء انفردوا أو تعددوا.

كما يحجب الإخوة و الأخوات لأم فضلا عن الفرع الوارث المذكر بالفرع الوارث المؤنث أيضا و بالأب و الجد كذلك (الأصل المذكر مطلقا).

* أما بنات الابن فإنهن يحجبن بالبنات الصلبيات فضلا عن الابن، وكذا إذا حاز البنات الثلثين سقط بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر. إلا إذا وجد من يعصبهن من الذكور ولا يشترط في هذا العاصب أن يكون في مرتبتها فيعصبها حتى و لو لم يكن في درجتها. 

* أما الأخوات لأب فيحجبن بالأخوات الشقيقات إذا أخدن نصيب الثلثين، فتسقط الأخوات لأب عندئذ إلا إذا وجد معهن المعصب و هو الأخ لأب فقط و ليس غيره.

و كخلاصة لما سبق نقول أن الحجب يقوم على قاعدة مفادها : أنه من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة إذا وجدت ، و المعروف في علم الميراث أن كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور و كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث ، و كل فرع يحجب من تحته . و أما الحواشي فيحجبون بالذكور من الأصول و الفروع .

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.2مليون نقاط)
( الــحجب في الميراث ):

                   ____________________

قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:

وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ ... بِالأَبِ في أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ

هذه الأبيات تتحدث عن حجب الأشخاص, أما حجب الأوصاف وهو ما يترتب على توافر موانع الإرث فقد سبق تفصيله في باب موانع الإرث.

ومعنى البيت:_ أي لا يرث الجد في وجود الأب سواء ورث الأب بالتعصيب فقط, أم بالفرض فقط, أم بكليهما.

فالقاعدة تقول:

  "كل من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث"

والجد أُدلِى بالأب فيرث الأب ولا يرث الجد.

قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:

وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ.......بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ

_ أي أن الجدة لا ترث في وجود الأم قياسًا على حجب الأب للجد طبقًا للقاعدة السابقة.

قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:  

وَهَكَذَا ابْنُ الاِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ ... تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ

_ وهكذا أي بنفس القياس فيرث الابن ويحجب الأنزل منه أي الأبعد عن الميت وهو ابن الابن المدلى به.

قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:  

وَتَسْقُطُ الإخوة بِالْبَنِيْنَا ... وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رُوِّيْنَا

أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوْا ... سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ

_ أي من كان بجهة البنوة كالابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة, سواء جمعًا أم فرادى, يحجب من كان بجهة الأخوة سواء لأمٍّ أمْ لغير أمٍّ (أشقاء أو لأب).

كذلك الأب الأدنى يحجب الأخوة فلا ميراث لأخ مع الأب الأدنى(المباشر), أي الأب الأقرب من الميت.

قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:  

وَيَفْضُلُ ابْنُ الأم بِالإِسْقَاطِ ... بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ

وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ......... جَمْعًَا وَوِحْدَانًَا فَقُلْ لِيْ زِدْنِيْ

_ يفضل أي يزيد الأخ لأم على الإخوة لغير أم في من يحجبونه, فإن الإخوة لأم يحجبون بمن يحجب الإخوة لغير أم بالإضافة إلى الجد فهو يحجبهم ولا يحجب غيرهم من الإخوة في مذهب زيد رضي الله عنه ومن تبعه,كذلك يزيد حجبًا بحجب البنات وبنات الابن, فإن أي فرع وارث للميت يسقط الأخ لأم.

قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:  

ثُمَّ بَنَاتُ الاِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى

إِلاَّ إذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ.......... مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوْا

وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ الَّلاَتِيْ ... يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِن الْجِهَاتِ

إذا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا ... أَسْقَطْنَ أَوْلاَد الأَبِ الْبَوَاكِيَا

وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا ... عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًَا وَظَاهِرَا

_ أي أن بنات الابن يحجبن بالبنات إذا ورثت البنات الثلثين لأن فرض الفروع من الإناث لا يزيد عن الثلثين, لكن إذا وجد لبنات الابن معصب ورثن معه عصوبة, فلا يسقطن.

وبالمثل فالأخوات لأب يحجبن بالشقيقات, إذا ورثت الشقيقات الثلثين, فإذا وجد للأخوات لأب معصب ورثن معه عصوبة بالغير, فلا يحجبن.

قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:  

وَلَيْسَ ابْنُ الأخ بِالْمُعَصِّبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ

_ أي أن ابن الأخ لا يعصب من مثله, كأخته, أو بنت أخ في نفس درجته, ولا يعصب من فوقه كعمته, لكنه يكون عصبة بنفسه ويحجب من دونه إذا كان أولى رجل ذكر.

وينحصر حجب الحرمان في تسعة عشر نفرًا

اثني عشر رجلا, وسبع من النساء.

 وهذا جدول بأصحاب حجب الحرمان ومَن يحجبهم.

ملحوظة: لن تجد في جداول حجب الحرمان الزوجين ولا الوالدين ولا الولدين, لأنهم لا يحرمون.

______________________

يتميز علم الميراث بوجود نظام الحجب بين الورثة ، فقد يؤثر وجود البعض من الورثة على إرث البعض الآخر ، كما قد يحرم البعض منهم من الميراث و يسقط منه بسبب وجود الحاجب الذي حال دون أخذه للميراث.

هذا الباب من أهم أبواب علم الفرائض، بل قال بعض أهل العلم لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي شخصاً من الميراث وهو محجوب.

ذكر بعض الفوائد في باب الحجب:

·الفائدة الأولى: في تعريف الحجب في اللغة.: المنع، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.

أما في الاصطلاح: فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.

·الفائدة الثانية:* أقسام الحجب:

ينقسم الحجب إلى قسمين حجب بالوصف، وحجب بالشخص.

أولاً: الحجب بالوصف وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث (الرق، والقتل، واختلاف الدين)، وهذا النوع من الحجب يمكن دخوله على جميع الورثة والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا ينقص غيره مثاله: هلك هالك عن زوجه وأخ شقيق وابن قاتل، فللزوجة الربع، كأن الابن غير موجود، والباقي للشقيق.

ثانياً: الحجب بالشخص وهو المراد عند الإطلاق وهو أن يكون مستحق الإرث محجوباً بشخص أخر، وهذا ينقسم إلى نوعين:

أ ـ حجب حرمان: وهو أن يُسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، فلا يرث المحجوب مع الحاجب شيئاً ويدخل على جميع الورثة ماعدا ستة منهم وهم الأبوان، والزوجان، والولدان.

ب ـ حجب النقصان: وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظه، فيرث المحجوب مع الحاجب شيئاً، وهذا النوع من الحجب يدخل على جميع الورثة، وينقسم إلى سبعة أقسام منها أربعة انتقالات، ومنها* ثلاث ازدحامات.

أولاً: الانتقالات:

1 ـ انتقال من فرض إلى فرض أقل منه وهذا يكون في حق من له فرضان وهم خمسة: (الزوجان _ الأم _ بنت الابن _ الأخت من الأب).

2 ـ انتقال من التعصيب إلى الفرض وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.

3 ـ انتقال من الفرض إلى التعصيب وهذا في حق ذوات النصف، فإن لكل واحدة منهن عند الإنفراد النصف، وإذا كان معها معصبها، اقتسما المال أو الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

4 ـ انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا في حق العصبة مع الغير، فإن للأخت مثلاً مع البنت الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها لكان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثانياً: الازدحامات: *وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ ازدحام في الفرض.** 2 ـ ازدحام في التعصيب.

3 ـ ازدحام في العول.

 الحجب

هو المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. فالحاجب هو من يمنع غيره من الميراث أما المحجوب فهو الممنوع من الإرث .

هذا ، و يجب التمييز بين الحجب بالوصف والحجب بالشخص : فالحجب بالوصف يتعلق بجميع الورثة و هي التي تسمى بموانع الميراث ، فإذا اتصف به أحد الورثة فإنه يحرم من الميراث و لا يؤثر على باقي الورثة خلافا للحجب بالشخص ، فالمحجوب المقصود هنا قد يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان و هو يسري على جميع الورثة أصحاب الفروض وعصبة ماعدا :

- الأبوين (الأب و الأم)

- الزوجين (الزوج و الزوجة)

- الأولاد ( الابن و البنت الصلبية)

فهؤلاء لا يحجبون أبدا.

أنــواع الـحجب

قسم علماء الفرائض الحجب إلى نوعان : حجب نقصان و حجب حرمان.

أولا: حجب النقصان

هناك البعض من الورثة يحجبون حجب نقصان و لا يسقطون من الميراث ، فوجود الحاجب معهم أثر على نصيبهم فقط ، فنقلهم من الميراث بالفرض الأكبر إلى الميراث

بالفرض الأصغر ، و هذا النوع من الحجب يخص أصحاب الفروض : كالأم التي تنزل إلى فرضها الأصغر عند وجود الجمع من الإخوة أو الفرع الوارث، و كالزوج الذي يرث الربع بدلا من النصف عند وجود الفرع الوارث و نفس الأمر بالنسبة للزوجة التي ترث الثمن بدلا من الربع عند وجود الفرع الوارث.

ثانيا: حجب الحرمان

حجب الحرمان هو الذي يحرم الوارث من الميراث و يسقطه بسبب وجود الحاجب أي الواسطة التي أدلى بها إلى الميت.

و هذا ما يظهر أساسا في ميراث الإخوة و الأخوات لأم و في الميراث بالتعصيب ، حيث يحجب القريب من العاصب بالنفس البعيد من العصبة ، أي إذا كان أقرب منه في الجهة أو في الدرجة أو في قوة القرابة .

الورثة الذين يحجبون حجب حرمان و هم :

* الجد يحجب بالأب في أحواله الثلاث : سواء ورث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض و التعصيب ، كما أن الجد القريب يحجب الجد البعيد.

* أما الجدة فإنها تحجب بالأم سواءا كانت من جهة الأم أو من جهة الأب و إن علوا.

أما إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة و الجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما كانت جدة قربى لأم و جدة بعدى لأب ، أي أم الأم و أم الأب (أم الجد) فأم الأم تحجب أم أم الأب.

أو في حالة العكس إذا وجدت الجدة القربى من جهة الأب و البعدى من جهة الأم : كأم الأب و أم الجدة من الأم فهنا لا يسري الحجب في القولان ، فلا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب و إنما يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بُعدها و هذا ما أخذ به المالكية.

أما الجدة التي ليست لها واسطة إلى الميت فهي لا ترث كأم أبي الأم . كما تسقط البعدى بالقريبة من نفس الجهة : كأم الأم و أم أم الأم.

أو من جهة الأب : كأم الأب و أم أمه.

* ابن الابن يحجب بالابن الصلبي فيسقط ابن الابن ، و كل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى

* أما الإخوة الأشقاء أو الشقيقات أو الأب أو الأم فإنهم يحجبون مطلقا بالفرع الوارث المذكر و بالأب سواء انفردوا أو تعددوا.

كما يحجب الإخوة و الأخوات لأم فضلا عن الفرع الوارث المذكر بالفرع الوارث المؤنث أيضا و بالأب و الجد كذلك (الأصل المذكر مطلقا).

* أما بنات الابن فإنهن يحجبن بالبنات الصلبيات فضلا عن الابن، وكذا إذا حاز البنات الثلثين سقط بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر. إلا إذا وجد من يعصبهن من الذكور ولا يشترط في هذا العاصب أن يكون في مرتبتها فيعصبها حتى و لو لم يكن في درجتها.

* أما الأخوات لأب فيحجبن بالأخوات الشقيقات إذا أخدن نصيب الثلثين، فتسقط الأخوات لأب عندئذ إلا إذا وجد معهن المعصب و هو الأخ لأب فقط و ليس غيره.

و كخلاصة لما سبق نقول أن الحجب يقوم على قاعدة مفادها : أنه من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة إذا وجدت ، و المعروف في علم الميراث أن كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور و كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث ، و كل فرع يحجب من تحته . و أما الحواشي فيحجبون بالذكور من الأصول و الفروع

وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا.
0 تصويتات
بواسطة
الحجب والحرمان

تعريف الحجب لغة واصطلاحا

بحث عن الحجب pdf

هل البنت تحجب الميراث

باب الحجب

شرح درس الحجب واقسامه

الحجب بالشخص

حجب الاستغراق

جدول الحجب في الميراث PDF

هل الولد يحجب الميراث

بحث كامل عن الحجب

الحجب في الميراث في القانون الجزائري

الحجب في الميراث

أنواع الحجب

اسئلة متعلقة

...